تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده ، تابع للجعل .
شرح
المذكورة خارجا عن سائر مواقف المعاملات ، من غير شرط ضمني في العقد . مع أن في كل من كونه شرطا مخالفا ، أو محتاجا إلى القبول ، مناقشة . ومما يشهد على أنه ليس من الشرط : أن بالتبري لا يحدث تكليف بالوفاء به ، بل يلزم منه خروج البائع عن تحمل الزائد ، مع أن المتعارف في الشروط لزوم الوفاء بها بعد الاشتراط حتى في شرط النتيجة ، كما لا يخفى . قوله مد ظله : تابع للجعل . بالضرورة ، وهو مقتضى كونه حقا ، فإن لكل ذي حق اسقاط حقه واستيفاءه . نعم ، ربما يناقش - كما أشير إليه آنفا - في كونه حقا ، لما لا يعقل التخيير والترديد بين الأحكام الوضعية ، فلا يعقل جعل النجاسة لأحد الشيئين . نعم ، في الواجبات التخييرية يعقل ، لأنه يرجع إلى التخيير في إيجاد المعنى الحدثي ، نظير تخيير الانسان طبعا في إيجاد كل شئ ، وتفصيله في الأصول ( 1 ) . ولأجل ذلك يظهر : أن الأصحاب ( رحمهم الله ) فيما نحن فيه قالوا : بأن
هامش
1 - نفس المصدر .