كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده ، تابع للجعل .
شرح
المذكورة خارجا عن سائر مواقف المعاملات ، من غير شرط ضمني في العقد .
مع أن في كل من كونه شرطا مخالفا ، أو محتاجا إلى القبول ،
مناقشة .
ومما يشهد على أنه ليس من الشرط : أن بالتبري لا يحدث تكليف
بالوفاء به ، بل يلزم منه خروج البائع عن تحمل الزائد ، مع أن المتعارف
في الشروط لزوم الوفاء بها بعد الاشتراط حتى في شرط النتيجة ، كما لا يخفى .
قوله مد ظله : تابع للجعل .
بالضرورة ، وهو مقتضى كونه حقا ، فإن لكل ذي حق اسقاط حقه
واستيفاءه .
نعم ، ربما يناقش - كما أشير إليه آنفا - في كونه حقا ، لما لا يعقل
التخيير والترديد بين الأحكام الوضعية ، فلا يعقل جعل النجاسة لأحد
الشيئين .
نعم ، في الواجبات التخييرية يعقل ، لأنه يرجع إلى التخيير في
إيجاد المعنى الحدثي ، نظير تخيير الانسان طبعا في إيجاد كل شئ ،
وتفصيله في الأصول ( 1 ) .
ولأجل ذلك يظهر : أن الأصحاب ( رحمهم الله ) فيما نحن فيه قالوا : بأن
هامش
1 - نفس المصدر .