پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 22

پدیدآورندگان:

ص۲۲
شرح
كل كتاب من كل مصنف عليه ، مع تكفل جماعة لتأليف كتب في صيغ العقود - بعض المآثير المذكورة في الكتب المفصلة ( 1 ) . إلا أنها لا ترجع إلى محصل ، بل المقرر في محله : أن الاغتراسات العرفية التي ذات العروق في القلوب والبواطن ، غير قابلة للردع بروايات ، فضلا عن الرواية المهجورة ، أو الاطلاق والعموم في الكلام المحتمل فيه الوجوه ، والاجماع في المسألة غير كاشف ، واشتهار المسألة عند القدماء غير ثابت . مع أنه لو فرضنا جميع هذه المبادئ ، فاستكشاف الرواية الصريحة أو الرأي الحجة في هذا الموقف - الذي لا وجه لخفائه بعد شدة الابتلاء - مشكل . فتحصل : أن المعاطاة ليست مردوعة ، والمعاملات العقدية أحوج إلى الدليل ، وقد تحرر منا في كتاب الإجارة ( 2 ) عدم وجود الدليل على إمضاء الإجارة القولية ، وإن أمكن إثبات نفوذها من بعض الطرق الخفية .
پاورقی
1 - الكافي 5 : 201 / 6 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 . 2 - كتاب الإجارة للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .