كما لا يسقط خياره ببذله ، ولا بإبدال العين بالأخرى . نعم ، لو كان
للوصف المفقود دخل في الصحة ، توجه أخذ الأرش للعيب ، لا لتخلف الوصف .
شرح
قوله مد ظله : ببذله .
وهكذا عنونه الشيخ ( 1 ) ، ولكنه غير صحيح ، لأنه من الواضح غير
المحتاج إلى البيان . بل لا معنى لسقوط خياره بعد الثبوت التعييني ببذل
البائع أو تبديله كما لا يخفى ، لأن بذله وبذل الأجنبي على حد سواء .
نعم ، كان ينبغي التعرض لعدم سقوطه بقبول ما يبذله أو قبول البدل ،
لأنه أعم .
نعم ، إذا كان القبول فعلا أنشأ به السقوط فهو ، أو كان نظره الاعراض
عن خياره وحقه فهو ، وإلا فلا دليل عليه .
قوله مد ظله : توجه أخذ الأرش .
قد عرفت منا : أن المتفاهم من مورد معتبر جميل كون الضيعة
معيبة ( 2 ) ، وأن المفروض في الجواب ليس عدم الرؤية بما هو هو ، بل هو
عدم الرؤية اللازم للكشف المخالف ، بأن يصير متوجها إلى فساد فيها
وفي المتاع الذي ارتفعت جهالته بالمشاهدة الاجمالية .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 252 / السطر 1 .
2 - تقدم في الصفحة 254 - 255 .