شرح
وأما كونه مندرجا في الخبر - بناء على كونه ناظرا إلى الخيار
التعبدي - فهو مشكل جدا ، لأن الخبر في مورد المشتري لا البائع ، وما
هو الثابت للأعم هو خيار تخلف الوصف والتوصيف العقلائي ، لا
الخيار التعبدي ، فلا ينبغي الخلط وإن ظهر منهم - حتى من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) -
ذلك ، فراجع .
وأما في صورة الثانية : فلا خيار حسب الموازين العقلائية إلا خيار
الغبن ، وقد تبين وجه انطباق الخبر عليه أيضا . ولكنه في ناحية المشتري
دون البائع ، ولا وجه لالغاء الخصوصية بعد اقتضاء الأدلة لزومها .
وأما في الصورة الثالثة : فالخيار خيار تخلف الوصف .
وهنا صورة رابعة : وهي أن يرى الثمن على خلاف ما شاهده ، فإنه
لا يثبت له إلا خيار العيب لو كان التخلف عيبا ، أو كان موجبا للغبن
الفاحش ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 .