تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وأما كونه مندرجا في الخبر - بناء على كونه ناظرا إلى الخيار التعبدي - فهو مشكل جدا ، لأن الخبر في مورد المشتري لا البائع ، وما هو الثابت للأعم هو خيار تخلف الوصف والتوصيف العقلائي ، لا الخيار التعبدي ، فلا ينبغي الخلط وإن ظهر منهم - حتى من الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) - ذلك ، فراجع . وأما في صورة الثانية : فلا خيار حسب الموازين العقلائية إلا خيار الغبن ، وقد تبين وجه انطباق الخبر عليه أيضا . ولكنه في ناحية المشتري دون البائع ، ولا وجه لالغاء الخصوصية بعد اقتضاء الأدلة لزومها . وأما في الصورة الثالثة : فالخيار خيار تخلف الوصف . وهنا صورة رابعة : وهي أن يرى الثمن على خلاف ما شاهده ، فإنه لا يثبت له إلا خيار العيب لو كان التخلف عيبا ، أو كان موجبا للغبن الفاحش ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 .