تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
مسألة 1 : الخيار هنا بين الرد والامساك مجانا ، وليس لذي الخيار الامساك بالأرش .
شرح
قوله مد ظله : الامساك بالأرش . ضرورة أن الأرش لا يتصور إلا فيما إذا كان الموجب له مورد المعاملة ، وفي جميع صور خيار تخلف الوصف والرؤية ، يكون المنظور في العقد من أوصاف المبيع ، ولا يعد من أجزائه . نعم ، في خصوص خيار العيب يثبت الأرش تعبدا ، فلو كان هذا الخيار من أصنافه فهو ، وإلا فلا أرش . ولو كان في بعض صور المسألة خيار الغبن ، فهو أيضا بالاجماع ، خلافا للتذكرة ( 1 ) والشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) خير بين الامساك والفسخ . نعم ، حكم العقلاء يختلف عن مصب الاجماع ، لأنه لا معنى للخيار بعد إعطاء البائع الغابن ما تغابن به المشتري المغبون مثلا . ويمكن دعوى : أن هذا الخيار ولو كان من أصناف خيار العيب إلا أنه لا أرش ، لاطلاق معتبر جميل إطلاقا مقاميا ، فتدبر . اللهم إلا أن يقال : بأن معتبر جميل لا إطلاق له ، لأنه بصدد إثبات الخيار تشريعا . ولكنه بمعزل عن التحقيق .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 11 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 235 / السطر 7 .