تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفيما إذا باع شيئا بوصف غيره ، ثم وجده زائدا على ما وصف ، أو وجده زائدا على ما رآه سابقا . أو وجد الثمن على خلاف ما وصف ، أي ناقصا عنه ، فله خيار الفسخ في هذه الموارد .
شرح
طائفة من الموارد خيار تخلف الوصف والشرط ، وهو عقلائي ، وبالنسبة إلى أخرى خيار تعبدي شرعي ، وهو خيار الرؤية وتخلف الوصف غير المبني عليه العقد . واحتمال كون الخبر ناظرا إلى أن الوصف المتخيل بالمشاهدة موجب للخيار ، غير صحيح ، لأن وصف الصحة لا يورثه ، فضلا عن وصف الكمال . نعم ، لا يبعد أن يكون مورد الخبر خيار العيب ، وليس بالرؤية ، لأن الجهالة ارتفعت بالمشاهدة ، وخيار العيب عرفي ، وعلى هذا ينقلب الخيار المذكور إلى خيار تخلف الوصف والشرط ، وإلى خيار العيب ، ولا أساس لخيار الرؤية بالمعنى الآخر وراءهما ، والخبر ناظر - حسب الأظهر - إلى خيار العيب ، والقول بالتأسيس بعيد ، ولا سيما مع كون المسألة ذات رواية واحدة . قوله مد ظله : فله خيار الفسخ . أما في الصورة الأولى : فله الخيار إذا كان الوصف يقوم ، كما هو المقصود . وليس هذا من خيار تخلف الوصف ، بل إما هو من خيار تخلف التوصيف ، أو من خيار الغبن كما هو الظاهر .