تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
مستندا لرفع الغرر . نعم ، لا يضر جهالة الأوصاف بصحة البيع ، لعدم الدليل عليها ، وقد أوضحنا المسألة بما لا مزيد عليه في هذا المقام في كتابنا الكبير ( 1 ) . وأما في الصورة الثانية : فلا خيار له بحسب الموازين العقلائية ، لأن الغرر والجهالة المرتفعة بالمشاهدة ، لا يقتضي كون العقد مبنيا على الوصف والشرط . نعم ، قضية معتبر جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى ضيعة . . . إلى أن قال : قال ( عليه السلام ) : إنه لو قلب منها ، ونظر إلى التسعة والتسعين قطعة ، ثم بقي منها قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية ( 2 ) ثبوت الخيار في الصورة الثانية أيضا ، فإن المتفاهم البدوي منها هو الخيار في صورة تخلف المبيع عما شاهده واعتقده على وصف خاص مثلا ، بعد ظهور قوله ( عليه السلام ) : في ذلك أي في الاشتراء ، لأنها للبعيد ، وما هو مرجع الإشارة - بعيدا - هو الاشتراء . وبالجملة : هذا الخيار ليس بخيار الرؤية ، إلا أنه بالنسبة إلى
هامش
1 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 26 / 112 . وسائل الشيعة 18 : 28 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 15 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 254 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني