تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

السادس : خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ، ثم وجده على خلاف ذلك الوصف ، بمعنى كونه ناقصا عنه ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا ، فيكون له خيار الفسخ .
شرح
قوله مد ظله : فيكون له خيار . على المشهور ( 1 ) : أما في الصورة الأولى : فالدليل بناء العقلاء ، بل هو من المسلمات . نعم ، ربما يشكل أصل صحة المعاملة ، لأجل أن التوصيف ليس رافعا للجهالة والغرر ، فإذا كانت الجهالة مرتفعة به أو بوجه آخر ، كان له الخيار ، فما حكي عن الأردبيلي ( قدس سره ) ( 2 ) وتبعه صاحب الحدائق ( رحمه الله ) من البطلان في موارد التخلف ( 3 ) ، ممنوع إطلاقه . ومن المحتمل صحة البيع على الاطلاق ، وذلك لا لأجل أن التوصيف يرفع الجهالة ، لأنه إذا كان من البائع وكان موجبا للوثاقة يصح ، وإلا فلا . ولو قلنا بحجية إخبار البائع ولو كان في ضمن التوصيف ، فهو في صورة عدم معلومية حاله من الكذب الواقعي ، فالتوصيف ليس
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 301 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 410 ، الحدائق الناضرة 19 : 56 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 183 . 3 - الحدائق الناضرة 19 : 59 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 253 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني