تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
ولا بأس بكونه من خيار التأخير ، إلا أنه حدد بيوم واحد . وأما كونه خيار تأخير المثمن ، لأن النظر إلى عدم طرو الفساد ، فلو كان أقبض الثمن ولم يأت ليأخذ المبيع فله الخيار ، كما صرح به الفقيه اليزدي ( 1 ) ، فهو بعيد عن ساحة الأخبار بالضرورة . وثبوت الخيار في نصف اليوم أو في اليومين ، لقاعدة لا ضرر . . . غير خيار التأخير الثابت بالخبر الخاص ، لاختلافهما في الحكم أحيانا ، كما في حكم الفورية والتراخي ، فلا تخلط . وقد مر منا : أن هاتين الروايتين من شواهد ما أسسناه في المسألة ، وهو أن المسؤول عنه والمفروض في الأخبار ليس البيع وحصول العقد والمبادلة ، بل هو في فرض المقاولة ، كما هو المتعارف ( 2 ) ، ويبعد العقد غير المعاطاتي في مثل هذه الأمور بالضرورة ، فإذن يحصل القطع بأنه لم يكن بين البائع والمشتري إلا القرار على البيع ، وتركه عنده اختصاصا به ، لا ملكا له . وعلى هذا تم البحث ، ولا يتوجه الاشكال إلى الأخبار وفي بعض فروع المسألة ، وإلا فالانصاف أن في محيط بلاد الرواية ، تفسد
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 57 / 1 السطر 20 . 2 - تقدم في الصفحة 233 .