تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مسألة 6 : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ، بحيث يفسد لو صار بائتا ، كالبقول ، وبعض الفواكه ، واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده ، وتأخر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ، ويتصرف في البيع كيف شاء .
شرح
قوله مد ظله : الخيار قبل أن يطرأ . على المشهور المعروف المتسالم عليه ( 1 ) ، واستدلوا عليه بمرسلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن . قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 2 ) ( 3 ) . وفي الفقيه عن ابن رباط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : العهدة فيما يفسد من يومه - مثل البقول ، والبطيخ ، والفواكه - يوم إلى الليل ( 4 ) .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 583 / السطر 28 . 2 - رياض المسائل 1 : 526 / السطر 19 ، جواهر الكلام 23 : 59 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 14 . 3 - الكافي 5 : 172 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ، وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 . 4 - الفقيه 3 : 127 / 555 ، وسائل الشيعة 18 : 25 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 2 .