مسألة 6 : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ، بحيث يفسد لو صار بائتا ،
كالبقول ، وبعض الفواكه ، واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده ،
وتأخر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ،
ويتصرف في البيع كيف شاء .
شرح
قوله مد ظله : الخيار قبل أن يطرأ .
على المشهور المعروف المتسالم عليه ( 1 ) ، واستدلوا عليه بمرسلة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الشئ الذي
يفسد من يومه ، ويتركه حتى يأتيه بالثمن .
قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 2 ) ( 3 ) . وفي
الفقيه عن ابن رباط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
العهدة فيما يفسد من يومه - مثل البقول ، والبطيخ ، والفواكه - يوم
إلى الليل ( 4 ) .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 583 / السطر 28 .
2 - رياض المسائل 1 : 526 / السطر 19 ، جواهر الكلام 23 : 59 ، المكاسب ، الشيخ
الأنصاري : 248 / السطر 14 .
3 - الكافي 5 : 172 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ، وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 .
4 - الفقيه 3 : 127 / 555 ، وسائل الشيعة 18 : 25 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 11 ، الحديث 2 .