الخامس : خيار التأخير
.
وهو فيما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ، ولم يسلم المبيع إلى
المشتري ، ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين ، فحينئذ يلزم البيع ثلاثة
أيام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة ، وإلا فللبائع فسخ المعاملة .
شرح
قوله مد ظله : يلزم البيع .
إجماعا محكيا عن الانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والتذكرة ( 3 )
وغيرها ( 4 ) ، وهذا من منفردات الإمامية ، وقد قال المخالف باللزوم حسب
الأصل ( 5 ) ، وليس في أخبارنا رواية تحكي قول الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في هذا
الخيار ، بخلاف خيار المجلس والحيوان . والمهم في المسألة قبل تلك
الاجماعات ، أخبارنا المحكية في الباب التاسع من أبواب الخيار ، ففي
معتبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قلت له : الرجل يشتري من الرجل
المتاع ، ثم يدعه عنده فيقول : حتى آتيك بثمنه .
هامش
1 - الإنتصار : 210 .
2 - الخلاف 3 : 20 المسألة 24 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 14 .
4 - رياض المسائل 1 : 525 / السطر 26 ، جواهر الكلام 23 : 51 .
5 - لاحظ الخلاف 3 : 20 المسألة 24 ، تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 18 .