تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولا بالأرش ، ولا إلزامه بالابقاء ولو مجانا .
شرح
قوله : ولا بالأرش . خلافا للشيخ ( رحمه الله ) كما أشير إليه ( 1 ) ، نظرا إلى عدم هدر المال وحرمته ، فيجوز القلع بالأرش . وقيل : لو جاز القلع ، وكان ذلك حقا لصاحب الأرض ، فيجوز القلع ، وعلى صاحب الشجرة طم الحفرة ( 2 ) ولا يخفى ما فيه . قوله مد ظله : ولا إلزامه بالابقاء . لأنه صاحب الشجر والزرع والبناية ، ولا سلطنة له إلا على ما له ، أو على تخليصه . ويمكن دعوى ذلك ، لأن إطلاق القاعدة يحكم به ، ضرورة أن بالقلع يلزم الحفرة الممنوعة ، ويستلزم التصرفات المحرمة ، والاضرار بالأرض منهي ، وبناء على الجبران بطم الحفرة ، لا يصحح ذلك بالضرورة . ولكنه بمعزل عن التحقيق ، والمجانية في الابقاء لا تستلزم السلطنة على مال الغير ، ولا سيما إذا كان في الابقاء ضرر على صاحب الشجر والزرع .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 212 . 2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 10 .