تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وأما الثالث : فيرجع البائع إلى المبيع ، ويكون الغرس ونحوه للمشتري ، وليس للبائع إلزامه بالقلع والهدم ،
شرح
قوله مد ظله : يكون الغرس . لصاحبه ومالكه ، وهكذا البناية التي أحدثها الغابن في الأرض . وتوهم : أن البيع يرجع بعد زوال الغرس وانهدام البناية ، لتعذر الرجوع فارغا ، وقد اعتبر رجوع البيع بالفسخ على ما كان عليه حين العقد ، واضح المنع . قوله مد ظله : بالقلع والهدم . ولعله المشهور هنا أيضا ، وقيل : إن الشهرة فيما إذا رجع بائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري ( 1 ) وعن المختلف في الشفعة إلزامه بالقلع بلا أرش ( 2 ) . وعلى كل تقدير : المسألة مورد القاعدة من جهات شتى ، فلا إجماع ولا شهرة مفيدة فيها ، ضرورة أن الغابن المالك للأرض ليس ظالما حتى لا يكون له عرق ، ولا يقتضي الخيار قلع الشجرة وهدم البناية ، ولو كان متعلقا بالعين فلا يجوز التصرف في مال الغير ، ولا يحل مال المسلم إلا
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 3 . 2 - مختلف الشيعة : 408 / السطر 22 .