تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة ،
شرح
قوله مد ظله : إليه بالمثل أو القيمة . مر ما يتعلق به ( 1 ) ، وأن المثل في المثلي والقيمة في القيمي فيما نحن فيه ، غير معلوم تعينه ولو كان متعينا في باب ضمان اليد وغيره . قوله مد ظله : بنقل غير لازم . كما عن جماعة ( 2 ) ، وهو الظاهر من عبارة القوم ، حيث اعتبروا الخروج عن الملك على وجه اللزوم يمتنع الرد ، فكأن في صورة جواز العقد لا يمتنع الرد . والحق : أن منشأ الاشكال هو أن إلزامه على الفسخ ليس مفيدا ، لأن الملكية الحاصلة بعد الفسخ ليست الملكية السابقة ، ومقتضى الفسخ وإعمال الخيار ، رجوع كل من العوضين إلى الملكية السابقة قبل العقد ، وقد زالت تلك الملكية بالهبة ، ولو كان ذلك كافيا لكان لالزامه في صورة خروجه عن ملكه بالبيع اللازم وجه ، ضرورة أنه يمكن الإقالة والاشتراء أحيانا ، وما يأتي في الفرع الآتي أيضا محل إشكال
هامش
1 - تقدم في الصفحة 195 - 196 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 12 ، جامع المقاصد 4 : 296 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 240 / السطر 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 198 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني