فيرجع إليه بالمثل أو القيمة ، وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار
والهبة ،
شرح
قوله مد ظله : إليه بالمثل أو القيمة .
مر ما يتعلق به ( 1 ) ، وأن المثل في المثلي والقيمة في القيمي فيما
نحن فيه ، غير معلوم تعينه ولو كان متعينا في باب ضمان اليد وغيره .
قوله مد ظله : بنقل غير لازم .
كما عن جماعة ( 2 ) ، وهو الظاهر من عبارة القوم ، حيث اعتبروا
الخروج عن الملك على وجه اللزوم يمتنع الرد ، فكأن في صورة جواز
العقد لا يمتنع الرد .
والحق : أن منشأ الاشكال هو أن إلزامه على الفسخ ليس مفيدا ، لأن
الملكية الحاصلة بعد الفسخ ليست الملكية السابقة ، ومقتضى
الفسخ وإعمال الخيار ، رجوع كل من العوضين إلى الملكية السابقة
قبل العقد ، وقد زالت تلك الملكية بالهبة ، ولو كان ذلك كافيا لكان
لالزامه في صورة خروجه عن ملكه بالبيع اللازم وجه ، ضرورة أنه
يمكن الإقالة والاشتراء أحيانا ، وما يأتي في الفرع الآتي أيضا محل إشكال
هامش
1 - تقدم في الصفحة 195 - 196 .
2 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 12 ، جامع المقاصد 4 : 296 ، المكاسب ، الشيخ
الأنصاري : 240 / السطر 3 .