وإن حدث به عيب عنده ، سواء كان بفعله ، أو بغيره من آفة سماوية ونحوها ،
أخذه مع الأرش .
شرح
في المثليات ، والقيمة في القيميات .
نعم ، ما هو الحق حسب الصناعة تخيير الضامن .
ثم إن لصورة الاتلاف فروعا كثيرة مذكورة في كتابنا الكبير ، والمقصود
هنا صورة كون التلف بإتلاف الغابن ، لأنه القدر المتيقن من الحكم
المترتب عليه . هذا كله بناء على كون البيع الغبني صحيحا ، كما لا يخفى .
قوله دام ظله : أخذه مع الأرش .
وهو كأنه مفروغ عنه في كلامهم ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : كما هو مقتضى
الفسخ ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض ، فإذا رد تمام العوض وجب
رد مجموع المعوض ، فيتدارك الفائت منه ببدله ( 1 ) انتهى .
وفيه ما لا يخفى ، فإن العيب والصحة لا يقابلان بشئ في البيع ، حتى
يكون جزء الثمن في قبال الصحة ، فيرد الأرش عند تعذر رد الصحيح .
ويوجه كلامه بمقالة : وهي أن المبيع في البيع ، والمملوك في
ملكية الأعيان ، ليس ذوات الأعيان بجوهريتها التي تكون مركز الخلاف بين
المشائين والاشراقيين مثلا ، لأنها غير ذات أثر في الاعتبار ، وما هو المملوك
في باب الضمانات والتجارات هي المنافع ، إلا أنها إذا كانت مرسلة من
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 240 / السطر 28 .