تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وإن حدث به عيب عنده ، سواء كان بفعله ، أو بغيره من آفة سماوية ونحوها ، أخذه مع الأرش .
شرح
في المثليات ، والقيمة في القيميات . نعم ، ما هو الحق حسب الصناعة تخيير الضامن . ثم إن لصورة الاتلاف فروعا كثيرة مذكورة في كتابنا الكبير ، والمقصود هنا صورة كون التلف بإتلاف الغابن ، لأنه القدر المتيقن من الحكم المترتب عليه . هذا كله بناء على كون البيع الغبني صحيحا ، كما لا يخفى . قوله دام ظله : أخذه مع الأرش . وهو كأنه مفروغ عنه في كلامهم ، وقال الشيخ ( رحمه الله ) : كما هو مقتضى الفسخ ، لأن الفائت مضمون بجزء من العوض ، فإذا رد تمام العوض وجب رد مجموع المعوض ، فيتدارك الفائت منه ببدله ( 1 ) انتهى . وفيه ما لا يخفى ، فإن العيب والصحة لا يقابلان بشئ في البيع ، حتى يكون جزء الثمن في قبال الصحة ، فيرد الأرش عند تعذر رد الصحيح . ويوجه كلامه بمقالة : وهي أن المبيع في البيع ، والمملوك في ملكية الأعيان ، ليس ذوات الأعيان بجوهريتها التي تكون مركز الخلاف بين المشائين والاشراقيين مثلا ، لأنها غير ذات أثر في الاعتبار ، وما هو المملوك في باب الضمانات والتجارات هي المنافع ، إلا أنها إذا كانت مرسلة من
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 240 / السطر 28 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 196 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني