تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة ، فالظاهر أنه بحكم الاتلاف ،
شرح
جميع الجهات والنواحي ، تكون في الاعتبار عين المنفعة ، وإذا كانت معتبرة في جهة لأجل جهة تكون منفعة العين ، فتأمل تعرف . وأما التمسك بقاعدة على اليد . . . أو قاعدة كل مبيع تلف في زمن الخيار . . . أو قاعدة لا ضرر . . . فهو بمعزل عن التحقيق ، ولذلك استظهر السيد الماتن ( 1 ) عدم وجوب الأرش ، والالتزام به مشكل جدا ، وهذا يكشف أيضا عن أن البيع الغبني ليس قبل لحوق الرضا به بيعا عرفا ، ويكون من الفضولي حكما . ويصح دعوى : أن التضمين حكم عقلائي ، أو المساواة بعد الفسخ شرط ضمني ، فلو ورد عيب يخرج عن المساواة ، فلا بد من رد ما به تحصل . وفيها أيضا ما لا يخفى . قوله مد ظله : بحكم الاتلاف . قد مر وجهه وما فيه ( 2 ) .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 342 . 2 - تقدم في الصفحة 189 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 197 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني