ولو أخرجه عن ملكه بوقف أو معاملة لازمة ، فالظاهر أنه بحكم الاتلاف ،
شرح
جميع الجهات والنواحي ، تكون في الاعتبار عين المنفعة ، وإذا كانت معتبرة
في جهة لأجل جهة تكون منفعة العين ، فتأمل تعرف .
وأما التمسك بقاعدة على اليد . . . أو قاعدة كل مبيع تلف في زمن
الخيار . . . أو قاعدة لا ضرر . . . فهو بمعزل عن التحقيق ، ولذلك استظهر
السيد الماتن ( 1 ) عدم وجوب الأرش ، والالتزام به مشكل جدا ، وهذا يكشف
أيضا عن أن البيع الغبني ليس قبل لحوق الرضا به بيعا عرفا ، ويكون من
الفضولي حكما .
ويصح دعوى : أن التضمين حكم عقلائي ، أو المساواة بعد الفسخ
شرط ضمني ، فلو ورد عيب يخرج عن المساواة ، فلا بد من رد ما به تحصل .
وفيها أيضا ما لا يخفى .
قوله مد ظله : بحكم الاتلاف .
قد مر وجهه وما فيه ( 2 ) .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 342 .
2 - تقدم في الصفحة 189 .