تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
مسألة 6 : لو فسخ البائع المغبون البيع ، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده ، وإن كان تالفا أو متلفا رجع إليه بالمثل أو القيمة .
شرح
قوله مد ظله : استرده . بمعنى أن له فسخ العقد ، ومقتضى التفاسخ رجوع كل من العوضين إلى محله ، وأما الاسترداد فهو تابع رده العين ، ولا يجوز له أن يسترد العين قبل رد العوض ، كما في الوفاء بالعقد ، فلكل واحد منها حق الامتناع وحق الحبس ظاهرا . قوله مد ظله : رجع إليه . حسب القواعد العامة في باب الضمانات ، ويظهر منهم أن المقصود رجوعه إليه في المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة . وأما وجه رجوعه إليه ، فهل هي قاعدة على اليد . . . أم هو إطلاق قاعدة لا ضرر . . . على التقريب الذي أبدعناه ( 1 ) ، أو قاعدة الاتلاف في صورة الاتلاف ، أم هو مقتضى الفسخ ، أو هو حكم العقلاء بعد الفسخ ؟ وجوه يكون الأخير متعينا ، ضرورة أن التلف أو الاتلاف كان في ملكه ، ولا معنى للضمان قبل الفسخ ، فيكون الفسخ من الحين ، ومعناه حصول التلف في ملكه . وانقلاب اليد إلى يد ضمان بلا وجه حتى على القول :
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 270 وما بعدها .