وأما التصرفات الجزئية - نحو الركوب غير المعتد به ، والتعليف ، ونحو
ذلك مما لا يدل على الرضا - فلا . كما أن التصرف قبل ظهور الغبن لا يسقط ،
كتصرف الغابن فيما انتقل إليه مطلقا .
شرح
قوله مد ظله : لا يسقط .
خلافا للمصرح به في كلام المحقق ( 1 ) ومن تأخر عنه ( 2 ) ، وقيل : إنه
المشهور ( 3 ) .
ويظهر من الروضة أن السقوط إجماعي ( 4 ) ، ولو كان مورد الاجماع
لما خالفهم الشهيد ( رحمه الله ) في اللمعة ( 5 ) .
وقال الشيخ ( رحمه الله ) : إنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم
على المحقق ( رحمه الله ) فيما تتبعت ( 6 ) انتهى .
وبالجملة : ولو كان إجماعيا ، ولكنه يحتمل استناده إلى أخبار خيار
الحيوان ، فاهمين منها عدم الفرق بين صورتي العلم والجهل ، فراجع .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 16 .
2 - إرشاد الأذهان 1 : 374 ، مسالك الأفهام 3 : 204 - 207 ، جواهر الكلام 23 : 44 .
3 - مفاتيح الشرائع 3 : 74 ولاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 24 .
4 - الروضة البهية 1 : 378 / السطر 9 .
5 - اللمعة الدمشقية : 119 .
6 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 34 .