كالتصرف بالاتلاف ،
شرح
قوله مد ظله : بالاتلاف .
على الأشهر خلافا لغير واحد ( 1 ) ، ومنهم المصنف في درسه ( 2 ) ، وهو
الظاهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) وذلك لأن الملازمة العرفية بين الاتلاف
والاسقاط ، أو الالتزام بالعقد - بناء على كفايته - غير تامة ، والأدلة الواردة
في بعض الخيارات السابقة ومنها خيار الحيوان ، غير وافية بكون
التصرف المزبور فيما نحن فيه موجبا لسقوط الخيار تعبدا ، وقد مر الكلام
حولها في موردها بما لا مزيد عليه ( 4 ) .
نعم ، يجوز أن يقصد بالاتلاف إظهار سقوط الخيار ، ولكنه خروج عن
المقصود بالبحث ، ولذلك لا نحتاج إلى تقييد إطلاق كلام الماتن وغيره في
المقام ، خلافا لما يستظهر من بعض الأعلام ( 5 ) .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 16 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي
2 : 42 / السطر 17 .
2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 326 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 21 .
4 - تقدم في الصفحة 112 وما بعدها .
5 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 42 / السطر 14 ، حاشية المكاسب ،
المحقق الإيرواني 2 : 34 / السطر 16 .