تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كالتصرف بالاتلاف ،
شرح
قوله مد ظله : بالاتلاف . على الأشهر خلافا لغير واحد ( 1 ) ، ومنهم المصنف في درسه ( 2 ) ، وهو الظاهر من الشيخ ( رحمه الله ) ( 3 ) وذلك لأن الملازمة العرفية بين الاتلاف والاسقاط ، أو الالتزام بالعقد - بناء على كفايته - غير تامة ، والأدلة الواردة في بعض الخيارات السابقة ومنها خيار الحيوان ، غير وافية بكون التصرف المزبور فيما نحن فيه موجبا لسقوط الخيار تعبدا ، وقد مر الكلام حولها في موردها بما لا مزيد عليه ( 4 ) . نعم ، يجوز أن يقصد بالاتلاف إظهار سقوط الخيار ، ولكنه خروج عن المقصود بالبحث ، ولذلك لا نحتاج إلى تقييد إطلاق كلام الماتن وغيره في المقام ، خلافا لما يستظهر من بعض الأعلام ( 5 ) .
هامش
1 - شرائع الاسلام 2 : 16 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 42 / السطر 17 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 326 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 21 . 4 - تقدم في الصفحة 112 وما بعدها . 5 - لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 42 / السطر 14 ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 34 / السطر 16 .