تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
أو بما يمنع الرد ، أو باخراجه عن ملكه ، كالبيع اللازم ، بل وغير اللازم ، ونحو التصرفات التي مر ذكرها في خيار الحيوان .
شرح
قوله مد ظله : أو بما يمنع الرد . كالاستيلاء ، والكلام فيه ما مر . قوله مد ظله : باخراجه . وهذا مثل ما سبق ، بل الأمر في غير التصرفات التالفة أخفى ، كما لا يخفى . نعم ، في المسألة شئ : وهو أن مقتضى كون خيار الغبن فوريا ، وقضية المفروض في صور البحث ، سقوط الخيار بعد العلم بالغبن . اللهم إلا أن يقال : إنه يمكن أن تكون الصور واردة مورد جهالة المغبون بالحكم ولو كان عالما بالغبن ، والظاهر هو الأخير ، وذلك لقولهم : بأن التصرف الكاشف الكذائي يوجب سقوط الخيار ولو كان عالما بالغبن وبفورية الخيار ، فلا حاجة إلى التقييد المذكور ، لأن السقوط بالتصرف المزبور قطعي . اللهم إلا أن يقال : بإمكان بقاء الخيار إذا لم يكن التصرف منافيا للفورية ، فتدبر .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 190 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني