أو بما يمنع الرد ، أو باخراجه عن ملكه ، كالبيع اللازم ، بل وغير اللازم ،
ونحو التصرفات التي مر ذكرها في خيار الحيوان .
شرح
قوله مد ظله : أو بما يمنع الرد .
كالاستيلاء ، والكلام فيه ما مر .
قوله مد ظله : باخراجه .
وهذا مثل ما سبق ، بل الأمر في غير التصرفات التالفة أخفى ، كما لا
يخفى .
نعم ، في المسألة شئ : وهو أن مقتضى كون خيار الغبن فوريا ،
وقضية المفروض في صور البحث ، سقوط الخيار بعد العلم بالغبن .
اللهم إلا أن يقال : إنه يمكن أن تكون الصور واردة مورد جهالة
المغبون بالحكم ولو كان عالما بالغبن ، والظاهر هو الأخير ، وذلك لقولهم :
بأن التصرف الكاشف الكذائي يوجب سقوط الخيار ولو كان عالما
بالغبن وبفورية الخيار ، فلا حاجة إلى التقييد المذكور ، لأن السقوط
بالتصرف المزبور قطعي .
اللهم إلا أن يقال : بإمكان بقاء الخيار إذا لم يكن التصرف منافيا
للفورية ، فتدبر .