تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الثالث : تصرف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه ، بما يكشف كشفا عقلائيا عن الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار ،
شرح
قوله مد ظله : تصرف المغبون . حسب بعض الاجماعات المحكية ( 1 ) ، وعليه فتوى جماعة ( 2 ) ، وفي كلامهم ما يورث كونه من التصرفات المسقطة لأحد الخيارات السابقة ، كالمجلس ، والحيوان . وربما يعارض الاجماع بإطلاق كلام جمع منهم ، بأن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف ( 3 ) ، ولكن القدر المتيقن منه قبل العلم بالغبن . وبالجملة : كون التصرف مسقطا بلا وجه عند العقلاء ، واستفادته من الأخبار الخاصة السابقة ممنوعة . قوله : كشفا عقلائيا . لا تنافي بين عدم سقوط الخيار ، والالتزام القلبي بالعقد ، ومجرد كون التصرف كاشفا عن الالتزام غير كاف ، لأن الخيار حق لا بد من إسقاطه إما بالقول أو الفعل ، والتصرف يمكن أن يكون مسقطا ، كالمعاطاة في البيع ،
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 8 . 2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 239 / السطر 8 ، مصباح الفقاهة 6 : 350 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 320 . 3 - شرائع الاسلام 2 : 16 ، إرشاد الأذهان 1 : 374 .