پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
شرح
قوله دام ظله : لكل منهما . على سبيل الاستقلال ، وعلى سبيل الاجتماع ، فلو رد أحدهما دون الآخر لا يكون على الفرض الثاني له الخيار ، واشتراط رد ما انتقل إليه أيضا يمكن على الوجوه المزبورة . بقي شئ : وهو أن في عصرنا بيع الخيار وبيع الشرط ، والمشهور بين المعاصرين بطلانه ( 1 ) ، لأنه ليس من بيع الخيار الشرعي ، فإن فيما تعارف يكون للمشتري حق بيع الدار بأخذ الثمن ، ورد الباقي إلى البائع ، والذي تحرر منا جواز ذلك بالشرط في ضمن البيع ، نظرا إلى الأدلة العامة ، ولا بأس بأن يكون هو من قبيل الفرار من الربا ، فلا تخلط .
پاورقی
1 - منهاج الصالحين ، السيد الخوئي ، قسم المعاملات : 42 المسألة 164 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 157 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني