من حين العقد .
شرح
جمع ( 1 ) ، ويقوى في النظر جريانه في الكلي في المعين ، لا المقيد ، فإنه
غيره كما تحرر في محله .
ولو كان يموت قبل ثلاثة أيام ، وكانت حياته غير مقصودة بالبيع ، ففي
جريان الخيار وجهان ، منعه في مجلس بحثه ( 2 ) ، ولذلك لا يكون تلفه من
التلف قبل القبض ، ولا يكون إتلافه مورث الضمان .
ولكنه بمعزل عن التحقيق ، قضاء للاطلاقات ، ولأن خيار الحيوان
ليس قصديا ، وإلا يلزم إنكاره فيما إذا اشترى الحيوان مكيلا أو موزونا باعتبار
اللحم ، كما هو المتعارف في بيع الشاة بين جمع من القصابين . وفي
المسألة بالنسبة إلى الحيوانات الخاصة دعاوي الانصراف كثيرة ،
يطلب تفصيلها من كتابنا الكبير .
قوله مد ظله : من حين العقد .
على المشهور المعروف المدعى عليه الاجماع ( 3 ) .
وعن ابن زهرة حكاية كون المبدأ فيه بعد التفرق من مجلس
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 224 / / السطر 19 - 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره )
4 : 177 .
2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 176 .
3 - جواهر الكلام 23 : 23 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 553 / السطر 1 .