تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
من حين العقد .
شرح
جمع ( 1 ) ، ويقوى في النظر جريانه في الكلي في المعين ، لا المقيد ، فإنه غيره كما تحرر في محله . ولو كان يموت قبل ثلاثة أيام ، وكانت حياته غير مقصودة بالبيع ، ففي جريان الخيار وجهان ، منعه في مجلس بحثه ( 2 ) ، ولذلك لا يكون تلفه من التلف قبل القبض ، ولا يكون إتلافه مورث الضمان . ولكنه بمعزل عن التحقيق ، قضاء للاطلاقات ، ولأن خيار الحيوان ليس قصديا ، وإلا يلزم إنكاره فيما إذا اشترى الحيوان مكيلا أو موزونا باعتبار اللحم ، كما هو المتعارف في بيع الشاة بين جمع من القصابين . وفي المسألة بالنسبة إلى الحيوانات الخاصة دعاوي الانصراف كثيرة ، يطلب تفصيلها من كتابنا الكبير . قوله مد ظله : من حين العقد . على المشهور المعروف المدعى عليه الاجماع ( 3 ) . وعن ابن زهرة حكاية كون المبدأ فيه بعد التفرق من مجلس
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 224 / / السطر 19 - 20 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 177 . 2 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 176 . 3 - جواهر الكلام 23 : 23 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 553 / السطر 1 .