تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الثاني : خيار الحيوان

فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام
شرح
قوله مد ظله : ثبت له الخيار . إجماعا وبلا خلاف بين أصحابنا الإمامية ( 1 ) ، ويظهر أنه من مختصاتنا الثابتة بالنص الحاكي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) والأخبار المروية عن أئمتنا المعصومين ( عليهم السلام ) ( 3 ) وسيأتي أن في الحيوان خيارا يمتد إلى ثلاثة أيام ، وهو غير خيار المجلس ( 4 ) . نعم ، اختار المصنف في درسه أن خيار المجلس لا يأتي في الحيوان ( 5 ) ، وبه يقول الفقيه اليزدي ( قدس سره ) ( 6 ) والعلامة الإيرواني ( رحمه الله ) ( 7 ) فيكون إطلاق ما مر في الخيار السابق ممنوعا ، وهو عندنا غير جيد . ثم إن قضية إطلاق المتن ثبوت الخيار في مطلق الحيوان ، إلا أن قوله - مد ظله - : حيوانا ربما يشعر بممنوعية جريانه في الكلي ، كما منعه
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 553 / السطر 1 ، جواهر الكلام 23 : 23 . 2 - الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . 3 - وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 . 4 - يأتي في الصفحة 105 - 106 . 5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 94 - 95 و 183 - 185 . 6 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 17 / السطر 28 . 7 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 17 / السطر 14 .