تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
شرح
الأخبار العلاجية ( 1 ) أولا ، ولأن الشهرة تزيل موضوع المراجعة إلى المرجحات ، فتأمل . قوله مد ظله : بقي الخيار . بلا خلاف معتد به بين المسلمين ( 2 ) ، نعم عن بعض الشافعية غريبة في المسألة ( 3 ) . ويمكن المناقشة فيه أولا : بالانصراف . وثانيا : بأن الظاهر من افترقا هو أن يفترق كل عن الآخر بالقياس إلى أمر ثالث ، وهو مجلس البيع . وثالثا : أن السقوط مقتضى التسمية ، وإلا كان ينبغي أن يسمى ب‍ خيار الاجتماع ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار إذا كان البيع حال المشي ، لما لا مجلس للبيع . وأنت خبير بما في جميع هذه التخيلات ، بعد تمامية الاطلاقات ، والتسمية - بعد تصريحهم ببقاء الخيار كدعوى الانصراف - لا تنفع شيئا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ، الباب 9 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 542 / السطر 13 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 26 ، المجموع 9 : 180 / السطر 9 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 98 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني