ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
شرح
الأخبار العلاجية ( 1 ) أولا ، ولأن الشهرة تزيل موضوع المراجعة إلى
المرجحات ، فتأمل .
قوله مد ظله : بقي الخيار .
بلا خلاف معتد به بين المسلمين ( 2 ) ، نعم عن بعض الشافعية غريبة
في المسألة ( 3 ) .
ويمكن المناقشة فيه أولا : بالانصراف .
وثانيا : بأن الظاهر من افترقا هو أن يفترق كل عن الآخر بالقياس
إلى أمر ثالث ، وهو مجلس البيع .
وثالثا : أن السقوط مقتضى التسمية ، وإلا كان ينبغي أن يسمى
ب خيار الاجتماع ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار إذا كان البيع حال المشي ،
لما لا مجلس للبيع .
وأنت خبير بما في جميع هذه التخيلات ، بعد تمامية الاطلاقات ،
والتسمية - بعد تصريحهم ببقاء الخيار كدعوى الانصراف - لا تنفع شيئا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 27 : 106 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ،
الباب 9 .
2 - مفتاح الكرامة 4 : 542 / السطر 13 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 517 / السطر 26 ، المجموع 9 : 180 / السطر 9 .