تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مسألة 16 : إذا كان الماء قليلا فصار كرا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس ، يحكم بطهارته ،
شرح
قوله مد ظله : يحكم بطهارته . على المعروف بين المتعرضين للمسألة . وقيل : بالاحتياط ( 1 ) ، بل وبالنجاسة ( 2 ) ، وذلك إما لأجل عدم جريان الاستصحابين ذاتا في مجهولي التأريخ خلافا للتحقيق ، أو لجريانهما وسقوطهما بالمعارضة ، على إشكال يأتي الايماء إليه ( 3 ) ، وعندئذ نحتاج في الطهارة إلى إحراز كريته حين الملاقاة ، لحكم العقلاء ، أو لأنه في خصوص ما نحن فيه وأمثاله ، لا بد من إحراز المانع ، نظرا إلى الأدلة ، لأن الحكم بعدم الانفعال معلق على أمر وجودي ، وقد تحرر في الأصول ( 4 ) فساد التوهمين ولو كانا من العلامتين ( رحمهما الله ) ( 5 ) . وعلى هذا يحكم بالطهارة ، إلا أن دليله استصحابها لا القاعدة ، ضرورة أن الاستصحاب الساقط بالمعارضة ، غير استصحاب طهارة الماء المفروضة ، فلا تختلط .
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 238 ، العروة الوثقى 1 : 32 ، حاشية السيد الخوئي . 2 - لاحظ ذخيرة المعاد : 126 / السطر 12 . 3 - يأتي في الصفحة 86 - 88 . 4 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من مباحثه الأصولية . 5 - فرائد الأصول ، الشيخ الأنصاري 2 : 666 ، كفاية الأصول : 477 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 81 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني