تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
إلا إذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرية . وأما إذا كان كرا فصار قليلا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا ،
شرح
غير محله ، والتفصيل في الأصول ( 1 ) وفي كتابنا الكبير ( 2 ) . قوله مد ظله : إلا إذا علم . على المعروف بينهم ، واحتاط بعضهم ( 3 ) ، وقيل : بالطهارة ( 4 ) ، وقد تبين وجه القول بالنجاسة ، لعدم المعارضة ، أو لم يكن الاستصحاب جاريا ، لكونه مثبتا . وقد عرفت : أن الأنسب استصحاب طهارة الماء ، وعندئذ لا يترتب عليه أحكام الكر ، كما مر ومر وجه ترتبه . وأما وجه الطهارة والاحتياط ، فهو أن مجرد عدم وقوع الكرية إلى الزوال - الذي حصلت فيه الملاقاة - غير كاف ، لأن موضوع النجاسة ليس عنوان ما ليس كرا حتى يقال : بإحراز ملاقاة النجس لما لا يكون كرا إلى الزوال ، بل موضوعه القليل ، وهو غير ثابت به .
هامش
1 - لم نعثر على تفصيله في مباحثه الأصولية الموجودة لدينا . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الخامس ، الأمر الثامن . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 233 و 238 . 4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 234 .