تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .
شرح
الاطلاق الحاكم بطهورية الماء ، لما تحرر منا جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ( 1 ) . نعم ، في كون معنى الطهور هو الاعتصام ، إشكال محرر في محله . وأما توهم : أن الماء المفروض مجرد فرض ، فإن الماء يخلق تدريجا ، فهو في غير محله ، فلا تغفل . قوله مد ظله : أحكام الكر . اعلم : أن الأقوال في هذا الماء بين طهارته ومطهريته ، ونجاسته ، وطهارته دون مطهريته ، ولكل وجه : أما نجاسته ، فقد مر وجهها . وأما طهارته دون مطهريته بإيلاج المتنجس فيه ، فلاستصحاب بقاء نجاسة المتنجس ، ضرورة أنه في صورة كونه قليلا ينجس ولا يطهر . وأما إذا تطهر به ، بإيراد الماء على المتنجس ، فلا بأس به ، إلا إذا كان بعد ملاقاة النجاسة ، فإن قاعدة الطهارة لا يثبت بها إلا طهارته ، وأما عنوان الماء المطهر فلا يثبت بها . وأما وجه جريان سائر الأحكام ومطهريته ، فهو بين ما يكون عرفيا ، نظرا إلى الملازمة العرفية الموجودة بين المتشرعة ، لأن الغسل بما
هامش
1 - تحريرات في الأصول 5 : 251 وما بعدها .