تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
في غير محله ، فليلاحظ . وربما يتوهم التفكيك بين أحكامه ، ففي مثل تطهير الماء المتنجس يمكن القول : بطهارة الماء الملقى عليه بعد إلقاء ذلك المشكوك ، وأما في غيره فلا ، وذلك إما لكونه من النجس المتمم كرا بالطاهر ، أو لما قيل : بأن الماء الواحد ليس ذا حكمين بالاجماع ، نظرا إلى أن استصحاب نجاسة الماء الملقى عليه وطهارة ما ألقي متساقطان ، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ( 1 ) . وفيه : أنه لو صارا واحدا فلا محط للاستصحاب ، ولو بقيا على شخصيتهما فلا إجماع ، لكونه لبيا ، وقدر تيقنه - على فرض أصل وجوده - صورة الوحدة الاستهلاكية ، فاغتنم .
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 153 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 165 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 80 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني