شرح
في غير محله ، فليلاحظ .
وربما يتوهم التفكيك بين أحكامه ، ففي مثل تطهير الماء المتنجس
يمكن القول : بطهارة الماء الملقى عليه بعد إلقاء ذلك المشكوك ، وأما في
غيره فلا ، وذلك إما لكونه من النجس المتمم كرا بالطاهر ، أو لما قيل : بأن
الماء الواحد ليس ذا حكمين بالاجماع ، نظرا إلى أن استصحاب نجاسة الماء
الملقى عليه وطهارة ما ألقي متساقطان ، فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ( 1 ) .
وفيه : أنه لو صارا واحدا فلا محط للاستصحاب ، ولو بقيا على
شخصيتهما فلا إجماع ، لكونه لبيا ، وقدر تيقنه - على فرض أصل وجوده -
صورة الوحدة الاستهلاكية ، فاغتنم .
هامش
1 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 153 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 165 .