تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
لأحكامه ، هو الذي لم يتنجس وصار كرا ، فيكون الموضوع مقيدا ، ولا يحرز ذلك بالاستصحاب أو القاعدة ، إلا على القول : بالأصل المثبت . أو يقال : بعدم سريان القيود الثبوتية واللبية إلى الاثبات ، كما هو الحق ، فسلب الملاقاة كاف ، ولا نحتاج إلى إحراز القيد اللبي ، كما حررناه في أمثاله ( 1 ) ، وذكرنا : أن بحث المرأة غير القرشية وحديث غير المذكى وأمثاله ، غير واقع في محله ، لأن العام الأولي لا ينفى إثباتا ، والعبرة بذلك ، دون الثبوت واللب المجهول كيفية ورود القيد عليه ، المحتمل فيه أزيد من عشرة احتمالات . نعم ، في صورة كون الدليل المنفصل المتضمن للقيد ، ناظرا إلى العام في محيط التقنين ، يسري القيد إليه عرفا ، وليلاحظ جيدا . وعندئذ تختلف صور مجهولي التأريخ ، كما تختلف صور معلوم التأريخ ومجهوله ، فإنه ربما يوجب جهالة أحدهما جهالة في معلوم التأريخ بالقياس والنسبة ، فتندرج في مجهولي التأريخ بحسب جريان الاستصحاب . ومما لا ينبغي اختفاؤه ، أنه كما يعارض استصحاب العدم النعتي العدم النعتي الآخر في مجهولي التأريخ مثلا ، يعارض عدمه الأزلي في عرض ذلك ، فتوهم سقوط العدمين النعتيين ، وجريان العدم الأزلي ، في
هامش
1 - تحريرات في الأصول 8 : 486 - 488 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 83 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني