تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
لا ينفعل شرعا - ولو ظاهرا - مطهر . ولا يخفى سخافته ، ضرورة أن عدم الانفعال من تبعات الكر أو الكثرة ، وليس هو في نفسه حكما وضعيا مستقلا . أو صناعيا ، نظرا إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وأن معنى الطهور هو الاعتصام والمطهرية ولو بورود النجس عليه ، وفيه ما مر آنفا . وغير خفي : أن العموم الذي يتمسك به لطهارة المشكوك الكرية ، هو عموم خلق الله الماء طهورا . . . ( 1 ) والعموم الذي يتمسك به للنجاسة ، هو العموم المستفاد من أخبار الكر ، وأن الماء ينجس إلا في صورة الكرية . والذي يظهر لي : أن تمسك القوم للنجاسة في المسألة بذلك العموم غير صحيح ، وذلك لأن نفس أخبار الكر عمومها مذيل بالاستثناء ( 2 ) ، فلا تكون المسألة من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وأما العموم المنفصل ، فلا يوجد - على ما ببالي عجالة - في أخبارنا ، بل الأمر بالعكس ، كما أشير إليه ، فما في كتب الأصحاب ( رحمهم الله ) ( 3 ) ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 3 و 4 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 163 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 217 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 79 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني