تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة 15 : الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة ، يبني على تلك الحالة ، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ،
شرح
قوله مد ظله : تلك الحالة . من القلة والكثرة ، نظرا إلى الاستصحاب الموضوعي ، أو استصحاب اعتصامه وانفعاله من غير أن يرجع إلى التعليقي ، ولو كان منشأ الشبهة مفهوميا - كما هو الأكثر على ما سلكناه - فالأصل غير جار . كما أنه لو كان الماء الكثير السابق خارجا عن المتعارف كثرة ، ثم في ظرف الشك يشكل جريانه ، لاختلاف موضوعي ظرف اليقين والشك ، فافهم . وفي حاشية المصنف إشارة إلى الصورة الأخيرة ( 1 ) ظاهرا ، فينافي إطلاق كلامه هنا ، فراجع . قوله مد ظله : فالأقوى . نظرا إلى قصور الأدلة الناهضة عن تنجسه ، وقد مر الكلام في الجاري المشكوك اتصاله بالمادة ( 2 ) ، وهذا من غير فرق بين أن تكون الكرية مانعة ، أو شرطا لعدم الانفعال ( 3 ) . بل الأظهر : أن مستند القول بطهارته ، ليس قاعدة الطهارة ، بل هو
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 36 ، فصل الراكد بلا مادة ، المسألة 7 . 2 - تقدم في الصفحة 42 - 43 . 3 - كتاب الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 160 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 163 .