شرح
نعم ، لمكان الملازمة الخارجية بين النزح والامتزاج أو الاستهلاك ،
لا يبقى محل للاطلاق .
وأما كفاية الامتزاج ، فهي ممنوعة عندنا ، لأن الظاهر من مورد الخبر ،
كون البئر باق فيه الماء بعد النزح ، لقوله ( عليه السلام ) : حتى يذهب الريح ويطيب
طعمه فعليه تكون من الآبار التي يكثر فيها الماء ، ويحصل به الاستهلاك
العرفي ، بحيث لا يبقى من الماء الأول إلا شئ قليل فإن في جنب الماء
الوارد الباقي ، فإطلاقه لكفاية الامتزاج أيضا ممنوع .
ويؤيد ما سلكناه : أن الماء المتنجس كالجامد في تطهيره ، فكما لا
يكفي تطهير جانب من الجامد عن الجانب الآخر ، كذلك الماء .
نعم ، الماء المتغير يطهر - على الأشبه - بزوال الوصف كما مر ( 1 ) ،
فليتدبر جيدا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 52 .