تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج .
شرح
تطهير المتنجسات ، بل المقصود هو أنه لو مر القليل على عين النجس - لا النجس على القليل - فهل ينجس ، نظرا إلى أن أخبار المسألة كلها حول النجاسة الواقعة في الماء ، أو ما يشبه ذلك ؟ وأما في صورة العكس ، فقصور الأدلة الخاصة ، يكفي لكون الأصل أو المطلقات مرجعا عند الشك ، وليس المنظور ورود الماء على النجس ، فبقي النجس في الماء ، فإنه قول قبيح صدوره من العاقل . وبالجملة : مسألة طهارة الغسالة أمر مربوط بتطهير المتنجس ، ومسألتنا هذه غسالة النجس ، أي الماء المار عليه ، من غير كون النظر إلى اختلاف السطوح ، والعالي والداني ، فإنه أيضا بحث آخر . والذي يظهر : أنه إذا كانت الغسالة نجسة ، فهو أولى به ، وأما إذا كانت طاهرة ، فالقول : بنجاسة الماء المار على النجس المنفك عنه ، يكون تنجسه مستفادا من أدلة تنجس الجامد بالرطوبة ( 1 ) ، فإنه أولى بذلك ، كما لا يخفى . قوله مد ظله : بالاتصال . خلافا لطائفة من الاجماعات المحكية والشهرات المحققة ( 2 )
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 26 . 2 - مقابس الأنوار : 82 / السطر 12 و 33 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 138 .