تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
وإلا فلا . لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .
شرح
قوله مد ظله : وإلا فلا . أي وإن لم يكن له الحالة السابقة ، أو كانت وهي غير معلومة ، أو كانت حالته السابقة عدم المادة ، فإنه في الجميع غير محكوم بشئ ، إلا أنه - بحسب الحكم - طاهر عند الملاقاة . قوله مد ظله : على الأقوى . خلافا لجماعة حيث قالوا : بنجاسته ( 1 ) ، وذلك إما لأجل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، أو لأجل استصحاب العدم الأزلي الجاري في أمثال المسألة ، أو لأجل أن المقتضي موجود ، والمانع مشكوك الوجود ، فيحكم بها لحكم العقلاء . والوجوه محررة في كتابنا الكبير ( 2 ) ، وقد تحرر منا جواز التمسك بالعام فيها ، إلا أن كون ما نحن فيه من باب العام والخاص ، أو التنويع لأقسام المياه إلى الأنواع والأقسام ، أو لعدم ثبوت المعنى المطلوب لطبيعة الماء - وهو الاعتصام - ولو كان من باب التخصيص دون التنويع ، فلا يتم المطلوب ، وهي نجاسة الماء المذكور على جميع التقادير . ولو كان معنى الطهور الثابت بالعمومات لطبيعة الماء هو
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 33 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 2 . 2 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .