تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
سواء كان واردا عليها أو مورودا . ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ، كالجاري والكر وماء المطر .
شرح
قوله مد ظله : مورودا . قال السيد في الناصريات بالتفصيل المذكور ، قائلا بعد العنوان : لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل بذلك ، صحة ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) انتهى . وحكي ( 2 ) موافقة الحلي له ، وقال في ذيل المسألة : إنه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب ( 3 ) انتهى . وأنت خبير : بأنه لا يخفى على السيد ( رحمه الله ) ، ما هو من فتاوى الأصحاب كما في كلامه ، والأمر سهل . وفي المسألة بحسب التصور احتمالات ، إلا أن الأظهر عندي أن مقصود الباحثين السالفين ، ليس ما يرتبط بمسألة الغسالة ، أو كيفية
هامش
1 - لاحظ الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 149 . 3 - السرائر 1 : 181 .