سواء كان واردا عليها أو مورودا . ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ،
كالجاري والكر وماء المطر .
شرح
قوله مد ظله : مورودا .
قال السيد في الناصريات بالتفصيل المذكور ، قائلا بعد العنوان :
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ، ولا قولا صريحا ، والشافعي يفرق بين
ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فيعتبر القلتين في ورود
النجاسة على الماء ، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة ، وخالفه
سائر الفقهاء في هذه المسألة ، ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل
بذلك ، صحة ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) انتهى .
وحكي ( 2 ) موافقة الحلي له ، وقال في ذيل المسألة : إنه الموافق
لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب ( 3 ) انتهى .
وأنت خبير : بأنه لا يخفى على السيد ( رحمه الله ) ، ما هو من فتاوى الأصحاب
كما في كلامه ، والأمر سهل .
وفي المسألة بحسب التصور احتمالات ، إلا أن الأظهر عندي أن
مقصود الباحثين السالفين ، ليس ما يرتبط بمسألة الغسالة ، أو كيفية
هامش
1 - لاحظ الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 149 .
3 - السرائر 1 : 181 .