تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
إلى عصر المعتبر وقيل : هو أول من اعتبر فيه الامتزاج ( 1 ) كما نحن أول من اعتبر الاستهلاك . ويجوز منع الاجماع الشهرة ، حيث يظهر من متون المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) اعتبار الزائد على الاتصال ، لقولهم بتكاثر الماء الوارد وتدافعه ، فعليه يكون المرجع القواعد الموجودة ، وهي تقتضي نجاسته إلى أن يحرز مزيلها . وما يستدل به ( 5 ) لكفاية الاتصال - من إطلاق معتبر ابن بزيع ( 6 ) - غير تام ، ضرورة أن المتفاهم من التعليل أنه علة لقوله ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ وسائر الجمل من تبعات هذه المسألة . أو يكون قوله ( عليه السلام ) : لأن له مادة علة لما يحصل من النزح ، وهي طهارة الماء ، فلا بد من النظر إلى دخالة النزح ، وهي ممنوعة قطعا بما هو هو .
هامش
1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 138 . 2 - المبسوط 1 : 7 . 3 - السرائر 1 : 63 . 4 - الوسيلة : 73 . 5 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 145 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 125 . 6 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 .