شرح
إلى عصر المعتبر وقيل : هو أول من اعتبر فيه الامتزاج ( 1 ) كما نحن أول
من اعتبر الاستهلاك .
ويجوز منع الاجماع الشهرة ، حيث يظهر من متون المبسوط ( 2 )
والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) اعتبار الزائد على الاتصال ، لقولهم بتكاثر
الماء الوارد وتدافعه ، فعليه يكون المرجع القواعد الموجودة ، وهي
تقتضي نجاسته إلى أن يحرز مزيلها .
وما يستدل به ( 5 ) لكفاية الاتصال - من إطلاق معتبر ابن بزيع ( 6 ) - غير
تام ، ضرورة أن المتفاهم من التعليل أنه علة لقوله ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع
لا يفسده شئ وسائر الجمل من تبعات هذه المسألة .
أو يكون قوله ( عليه السلام ) : لأن له مادة علة لما يحصل من النزح ، وهي
طهارة الماء ، فلا بد من النظر إلى دخالة النزح ، وهي ممنوعة قطعا بما
هو هو .
هامش
1 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 138 .
2 - المبسوط 1 : 7 .
3 - السرائر 1 : 63 .
4 - الوسيلة : 73 .
5 - الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 145 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 125 .
6 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 .