شرح
الاعتصام ، تثبت الطهارة فيما نحن فيه بالأدلة الاجتهادية ، كما لا يخفى .
بقي شئ : وهو أن مجرد ثبوت الطهارة ، لا يكفي للمطهرية ، فلا بد من
التماس دليل آخر محرر في كتابنا الكبير ( 1 ) ، وهذا من غير فرق بين أن يريد
التطهير بإيراد المتنجس في الماء ، أو بإيراد الماء على المتنجس ،
فلا تخلط .
هامش
1 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .