تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الاعتصام ، تثبت الطهارة فيما نحن فيه بالأدلة الاجتهادية ، كما لا يخفى . بقي شئ : وهو أن مجرد ثبوت الطهارة ، لا يكفي للمطهرية ، فلا بد من التماس دليل آخر محرر في كتابنا الكبير ( 1 ) ، وهذا من غير فرق بين أن يريد التطهير بإيراد المتنجس في الماء ، أو بإيراد الماء على المتنجس ، فلا تخلط .
هامش
1 - كتاب الطهارة ، المقصد الأول ، المبحث الرابع ، المسألة الأولى من الخاتمة .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 63 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني