تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
متأخرة ( 1 ) في غير محله . فعليه لا يجوز صدور الأخبار تقية لو كانت تدل على الطهارة ، ولا سيما مع اضطراب رأي الشافعي في المسألة ( 2 ) ، وقيل : المعروف منه هي النجاسة ( 3 ) . ثم ، إن المجمع عليه بين أصحابنا والقول المشهور من السلف : هي النجاسة أيضا ، وعليه الاجماعات البالغة إلى الثلاثين أو الأكثر ( 4 ) . نعم ، نسب الخلاف إلى العماني ( 5 ) ، والقاضي أبي حنيفة الشيعي ( 6 ) ، بل والكليني ( 7 ) ، والصدوق ( 8 ) ، ولكنه غير تام ، وظاهر الأخير أنه من المفصلين ( 9 ) ، وقيل : إن الكليني ذهب إلى تنجس القليل مطلقا . إلا أن الشأن عدم تمامية الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم ، أو
هامش
1 - الوافي 6 : 20 . 2 - المغني 1 : 24 و 25 . 3 - مقابس الأنوار : 67 / السطر 14 . 4 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 72 ، مهذب الأحكام 1 : 168 . 5 - مختلف الشيعة 1 : 176 ، تذكرة الفقهاء 1 : 22 . 6 - دعائم الاسلام 1 : 111 و 112 . 7 - لاحظ مقابس الأنوار : 66 / السطر 22 . 8 - لاحظ مقابس الأنوار : 66 / السطر 26 . 9 - الهداية ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 12 .