تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
وأما صحيح ابن بزيع ( 1 ) ، فمع ما فيه من الشبهات ، لا يدل على كفاية الاتصال ، لأن النزح يلازم الامتزاج ، ولا على كفاية الامتزاج ، لأن ذهاب الريح وعود الطيب ، ربما لا يكون إلا بالاستهلاك العرفي ، فإطلاقه ممنوع جدا ، والنتيجة حينئذ هو الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الاستهلاك . ولعمري ، إن المتغير يطهر بزوال تغيره ، والصحيح المزبور ظاهر عندنا في كون التعليل الأخير ، راجعا إلى الصدر ، عند من يعرف العربية ، ويأنس بأسلوب كلام الأديب الأريب ، فيكون معتبر ابن بزيع دليلا على كفاية ذهاب الريح وعود الطيب ، ولا يثبت الاجماع التعبدي كما أشير إليه ( 2 ) ، فتدبر .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 . 2 - تقدم في الصفحة 40 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 52 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني