تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة ، إذا كان دون الكر ،
شرح
في الماء الراكد قوله مد ظله : ينجس . كان المعروف بحسب التأريخ ، انفعال القليل من قديم الأيام ، فعن ابن عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيدة ، وأبي ثور ، اعتبار القلتين ( 1 ) ، فما في مفتاح الكرامة : أن الحكم بالطهارة مشهور بينهم ( 2 ) غير واضح . وقد تبعهم أبو حنيفة ، إلا أنه قال : الماء القليل الذي يتحرك أحد جانبيه بملاقاة الجانب الآخر ينجس ( 3 ) . وقد خالفهم مالك ، والبصري ، والنخعي ، وداود ( 4 ) ، وهم الأقدم على المذاهب الأربعة . فالمسألة كانت معنونة ، والمشهور بين الأولين هي النجاسة ، فما عن الكاشاني : من أن الطهارة كانت مفروغا عنها ، والمسألة حديثة
هامش
1 - لاحظ الخلاف 1 : 191 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 74 / السطر 3 . 3 - لاحظ المجموع 1 : 113 . 4 - المجموع 1 : 113 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 53 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني