مسألة 11 : الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة ، إذا كان دون الكر ،
شرح
في الماء الراكد
قوله مد ظله : ينجس .
كان المعروف بحسب التأريخ ، انفعال القليل من قديم الأيام ، فعن ابن
عباس ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ،
وأبي عبيدة ، وأبي ثور ، اعتبار القلتين ( 1 ) ، فما في مفتاح الكرامة : أن
الحكم بالطهارة مشهور بينهم ( 2 ) غير واضح .
وقد تبعهم أبو حنيفة ، إلا أنه قال : الماء القليل الذي يتحرك أحد
جانبيه بملاقاة الجانب الآخر ينجس ( 3 ) .
وقد خالفهم مالك ، والبصري ، والنخعي ، وداود ( 4 ) ، وهم الأقدم على
المذاهب الأربعة .
فالمسألة كانت معنونة ، والمشهور بين الأولين هي النجاسة ، فما
عن الكاشاني : من أن الطهارة كانت مفروغا عنها ، والمسألة حديثة
هامش
1 - لاحظ الخلاف 1 : 191 .
2 - مفتاح الكرامة 1 : 74 / السطر 3 .
3 - لاحظ المجموع 1 : 113 .
4 - المجموع 1 : 113 .