تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها ، كالنهر . وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .
شرح
قوله مد ظله : حكم الجاري . يظهر منه ومن جمع آخر : أنه ليس من الجاري موضوعا ( 1 ) ، فعليه يشكل ، لأنه ليس من الكر ، ولا من ذي مادة ، ولا البئر . وتوهم : أنه ذو مادة ( 2 ) ، فاسد ، لأن المراد منها ما لا ينطبق على مثله ، أو يكون مورد انصراف دليلها ، ضرورة أنه متحد مع المادة سطحا وتشخصا ، فإذا كان قليلا ينفعل . اللهم إلا أن يقال : بأنه جار عرفا ، لاتحاده مع ما في النهر ، ولا يعتبر في جريان الماء الجاري ، كون جميع أجزائه جاريا ، فالأقرب أنه جار موضوعا . نعم ، إذا كان اتصاله بالنهر رقيقا ، فالحكم بعدم تنجسه مشكل ، للزوم تعدد ما في الساقية مع ما في النهر ، فتدبر .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 30 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 6 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 139 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 49 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني