مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير
المتصل بالنهر بساقية ونحوها ، كالنهر .
وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .
شرح
قوله مد ظله : حكم الجاري .
يظهر منه ومن جمع آخر : أنه ليس من الجاري موضوعا ( 1 ) ، فعليه
يشكل ، لأنه ليس من الكر ، ولا من ذي مادة ، ولا البئر .
وتوهم : أنه ذو مادة ( 2 ) ، فاسد ، لأن المراد منها ما لا ينطبق على مثله ،
أو يكون مورد انصراف دليلها ، ضرورة أنه متحد مع المادة سطحا وتشخصا ،
فإذا كان قليلا ينفعل .
اللهم إلا أن يقال : بأنه جار عرفا ، لاتحاده مع ما في النهر ، ولا يعتبر في
جريان الماء الجاري ، كون جميع أجزائه جاريا ، فالأقرب أنه جار
موضوعا .
نعم ، إذا كان اتصاله بالنهر رقيقا ، فالحكم بعدم تنجسه مشكل ، للزوم
تعدد ما في الساقية مع ما في النهر ، فتدبر .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 30 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 6 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 139 .