تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
مع المنع عن التصرفات الناقلة كالبيع وغيره ، والتفصيل يطلب من مقام آخر . وهكذا الأنفال للإمام ملكا شخصيا ، أو للإمام - أي للدولة الاسلامية - بأنه لا يرث الثاني من الأول حتى يتقسم ، أو يختص بولد دون ولد ؟ الظاهر هو الثاني ، وهي الضريبة لبسط الاسلام ، وترويج الدولة الحقة ، وتشكيل المدينة الفاضلة . ورابعة : أن حلية تلك الأموال الموجودة في خزائن الدول تختص بالدولة الاسلامية المدعية خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو يشترك فيها غيرهم ؟ وأنها تختص بالموجودين في عصر الأئمة ، كبني أمية وبني العباس ، أو يشترك فيها غيرهم ؟ وأنها تختص بالدولة الاسلامية الجائرة أو يشترك فيها المعنونون بالاسلام ، والذاكرون له وإن كان عملهم مورثا لكفرهم شرعا ، وهم عند علماء المذهب من الكفار والمرتدين ، ككثير من سلاطين الدول الاسلامية الفعلية ، فإنهم على حسب صنائعهم يعدون مرتدين عن الطريقة الحقة ، ومعاندين للاسلام ولعلمائه وأبنائه ؟ وخامسة : هل الحلية تختص بالشيعة وغيره ممنوعون ، أو يشترك فيها أهل الاسلام دون العمال ومن هم في ديوانهم ومن أعوانهم ، أو يشترك فيها هؤلاء أيضا إلا إذا كان العمل الذي تصداه من المحرمات الشرعية أو يشترك فيها أهل الذمم أيضا ، بل الدول المعاهدة مع الدولة الاسلامية ،