وتبرأ ذمة المحال عليه عما عليه ،
شرح
جيدا . وما ورد : هو له ، هو له أو إن لك في بيت المال نصيبا ( 1 ) لا يدل على
خلاف ذلك ، لأن من المحتمل قويا كون الجملتين إنشائية أو إخبارا عن
الانشاء ، والتحليل السابق ، بل تجويز الأخذ من تلك الأموال من غير مراعاة
النصيب المعين وأخذهم ( عليهم السلام ) منها كثيرا ، يشهد على أن الأموال المأخوذة
من ثمرات أملاكهم ، فلاحظ وتدبر .
قوله : وتبرأ .
لما عرفت ، وما يظهر من جماعة من أن الحلية منوطة بالأخذ
والقبض ( 2 ) ، لا يرجع إلى محصل .
نعم ، لا ملازمة بين الحلية والابراء ، إلا أن سقوط الذمة إجماعي ، مع أنه
كان مورد الابتلاء ، فلو لم يترتب عليه تلك الآثار الواضحة لكان واضحا عند
الأصحاب ، ومعلوما عند المتأخرين منهم - رضوان الله تعالى عليهم .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 6 : 336 / 933 ، وسائل الشيعة 17 : 214 ، كتاب التجارة ، أبواب
ما يكتسب به ، الباب 51 ، الحديث 6 .
2 - لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 107 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 73 / السطر 25 .