تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
لكن الأحوط خصوصا في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ، ويتصرف فيها في أمر خراجها ، وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شئ ، إلى حاكم الشرع أيضا .
شرح
قوله مد ظله : هذه الأزمنة . البحث في هذه المسألة كان من جهات ، بين أكثرها ، لأنه تارة : يبحث عن أن تقبل الأرض يندرج تحت أحد العناوين المتعارفة من الصلح والإجارة ، أو يختص بعنوان مستقل آخر ؟ الظاهر هو الثاني . وربما يكون من جهة شبيه الضمان الاجتماعي وعقد التأمين ، فإن الخراج يؤخذ على الأرض سواء تمكن العامل من الاستيفاء من الأرض أم لا ، وسواء حصلت الشرائط في صحة الإجارة فيها أم لم تحصل ، فتأمل . ولو كان تلاحظ هذه الشرائط دون المدة لكان الأول أقرب ، لما تقرر منا : أن المدة ليست من مقومات المنفعة ( 1 ) خلافا لما توهمه بعض المحققين ، ولا دليل على مانعية الغرر في مطلق المعاملات ، خصوصا فيما نحن فيه . وأخرى : يبحث عن تقبيل المتقبلات من الآخرين ، وسيأتي بعض الكلام فيه ، وهذان البحثان يشترك فيهما العادل والجائر . وثالثة : في أن تلك الأراضي إذا لم تكن أنفالا ، ملك المسلمين ، أم هي لهم منفعة وحقا ؟ الظاهر هو الثاني ، لعدم مساعدة الاعتبار لملكية الذات ،
هامش
1 - لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه ولعله في كتاب الإجارة المفقودة .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 509 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني