تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
شرح
وقد عرفت كلام صاحب الرياض ( 1 ) والجواهر ( 2 ) الفحلين - رضوان الله تعالى عليهما ، الظاهر في تحليل المحرم ، وعرفت أن الظاهر عدم ثبوت الإذن من قبل الأئمة ، والعادل من الأمة في الجهاد حتى تكون الأراضي للمسلمين فيكون تصرفهم فيها من التصرف في أموالهم ، وكان ذلك بحسب الحكم الوضعي حلالا ، وتصرفا غير غصبي ، وإن يحرم ذلك لجهة أخرى تكليفية محضة ، مثل تصرف الناذر في ماله إذا نذر ترك التصرف لأمر راجح . ورواية الاحتجاج ( 3 ) غير تامة سندا ، وغير قابلة للتصديق دلالة . ورضاهم ببسط الاسلام لا يكفي ظاهرا ، لكون تلك الأراضي المحياة فئ المسلمين ، ولأجل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر الخارج من الأصل ، المحرر بالدليل المعتبر . ومقتضى الأصول العملية عند الشك في أن تلك الأراضي للمسلمين أو من الأنفال ، كونها للإمام ( عليه السلام ) ، لأن ما لا يكون بخيل ، ولا ركاب ، ولا كذا وكذا فهو للإمام ، والاستصحاب النافي للقيد يورث شرعا ذلك ، فليتأمل
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 . 2 - جواهر الكلام 22 : 181 - 182 . 3 - الإحتجاج 2 : 572 ، وسائل الشيعة 17 : 217 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 51 ، الحديث 15 .