تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
وصحة الآثار المترتبة عليها ، من براءة الذمة عن الخراج والمقاسمة ومن عدها من المؤونة في الزكاة ، فهو مقصور ولا يمكن توزينه ، ويستلزم ذلك المشقة والاعضال ، بل والاختلال ، فإذن ينحصر الدليل بالسيرة ، والأدلة اللفظية . أما السيرة : فهي قضية خارجية تقصر عن إفادة وجه الجواز ، ولعل الوجه أمور مختلفة في الموضوعات المتشتتة ، وللحاكم الإلهي ترخيص المسلمين في التصرف في أموال محترمة ، في مواقف خاصة . بل من المحتمل قويا كون جميع ما في أيديهم الباطلة للإمام ( عليه السلام ) ، لكونها من الأنفال ، فلا يستفاد منها إمضاء الضريبة على الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين ، فما يأخذ السلطان الجائر لو ينحصر بالمحرم أو اختلط بالمحرم ، ووجه الاختلاط كما يمكن أن يكون لحلية الخراج والمقاسمة ، أو لحلية الأنفال ، أو لحلية الأموال الأخر الداخلة في أموالهم فرضا ، كما في عصرنا ، فهو غير ممنوع التصرف والتقلب ، لتلك السيرة المشاهدة بين الملل والعلماء ، بل والمعروف من الأئمة ( عليهم السلام ) . وأما أنها تكفي وتبرئ الذمة فللاجماعات المحصلة والمنقولة ( 1 ) ، ولعدم معهودية خلافه ، مع أنه لو كان لبان ، لابتلاء المتدينين من أول الأمر بتلك الأراضي . وأما الأدلة اللفظية : فهي مختلفة ومتشتتة في الكتب ، والمحصل لنا
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 246 / السطر 22 وما بعده .