مسألة 25 : - ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي مع
شرائطها جنسا أو نقدا ، وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معها معاملة ما يأخذه
السلطان العادل ، فيبرأ ذمة الدافع عما كان عليه من الخراج الذي هو أجرة
الأرض الخراجية ، ويجوز لكل أحد شرائه ، وأخذه مجانا وبالعوض ، والتصرف
فيه بأنواع التصرف ، بل لو لم تأخذه الحكومة وحول شخصا على من عليه
الخراج بمقدار فدفعه إلى المحال ، يحل له ،
شرح
قوله دام ظله : يعامل معها .
وفي الرياض : وعليه الاجماع المستفيض ( 1 ) ، ضرورة عدم استقامة
تعيش الانسان بدون نماء الأراضي والغرس فيها ، والفرض أن الجميع
بأيديهم . وفي الجواهر ما يشبه ذلك ، إلى أن قال : بل لعل المسألة من
الضروريات ، لا يحتاج في إثباتها إلى الروايات ، ولعل وقوع البحث بين
الكركي والقطيفي - رحمهما الله تعالى دعا إلى التطويل في المسألة ، وكم
من مسألة ضرورية صارت نظرية لسبق الشبهة ( 2 ) .
أقول : الأراضي في زمن السلطان الجائر على قسمين : إما للمسلمين ،
وإما للإمام ( عليه السلام ) ، فما كان منها مفتوحة بأيديهم بإذنه ( عليه السلام ) فهي لهم ، وما كان
غير ذلك فهي له ( عليه السلام ) مع سائر الشرائط المقررة ، وعلى التقديرين تصدي
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 508 / السطر 1 .
2 - لاحظ جواهر الكلام 22 : 181 - 182 .