تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
بل مطلقا في بعضها إشكال ، بل منع .
شرح
وهذه الرواية تشتمل على جهات شتى دالة على ما أفدناه ، من حرمة التولي بذاته ، ومن ممنوعية الدخول حتى للشيعة ، ومن حرمة تصدي الخلافة والسلطة بالأولوية القطعية ، ومن أنهم في حكم الكافر ، والشيعة بما هي شيعة لا تتصدى أمرهم ، فيعلم ممنوعيته شديدا ، ومقتضى مفهوم الحصر انحصار الدخول بحال التقية دون مصالح أخر يأتي ذكرها ، ومن أعمية السلطان من المدعين للخلافة الاسلامية ، ومن كونه عاميا مسلما ، واستثناء التقية شاهد على أن الموالاة هي التولي ، لا الوداد والمحبة ، وحملها على ترتيب آثار الوداد فاسد . قوله دام ظله : إشكال ، بل منع . وذلك لأن وجه الرخصة إن كان مراعاة المقتضيات ، فهي في جانب المستثنى منه أقوى ، بل لا تقاوم الأموال الأعراض ، فلا يجوز هتك عرض المؤمن ولو بذهاب جميع أمواله ، وإن كان المآثير الخاصة ( 1 ) ، وعمومات التقية ( 2 ) ، وحديث الرفع ( 3 ) ، فهي منصرفة عن هذه المواقف ، فإنه كيف يجوز
هامش
1 - وسائل الشيعة 17 : 202 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 48 ، الحديث 4 - 5 . 2 - وسائل الشيعة 16 : 203 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 24 - 25 . 3 - التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 493 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني