شرح
نجاسة الجاري بالتغير ، بخلاف بعض المياه الآخر الوارد في خصوصه
تنجسه بالتغير ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه ،
ناظرة إلى المياه الخاصة ، كالنبوي ( 2 ) ونحوه ( 3 ) .
أو يقال : إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف ، ممنوع .
وبالجملة : في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير ، لمعتبر ابن بزيع ( 4 ) ،
إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره ( 5 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 .
2 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .
3 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .
4 - الكافي 3 : 5 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 14 ، الحديث 1 .
5 - تقدم في الصفحة 28 - 29 .