تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
نجاسة الجاري بالتغير ، بخلاف بعض المياه الآخر الوارد في خصوصه تنجسه بالتغير ( 1 ) . اللهم إلا أن يقال : بأن الأدلة الناطقة بنجاسة المتغير من المياه ، ناظرة إلى المياه الخاصة ، كالنبوي ( 2 ) ونحوه ( 3 ) . أو يقال : إطلاق عدم تنجس الجاري والواقف ، ممنوع . وبالجملة : في خصوص البئر نقول بنجاسته بالتغير ، لمعتبر ابن بزيع ( 4 ) ، إلا على الاشكال العام الذي مر تحريره ( 5 ) .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 3 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 4 - الكافي 3 : 5 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 1 . 5 - تقدم في الصفحة 28 - 29 .